فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السلعة مع سكوت صاحبها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يزول ملك صاحب السلعة عنها بسكوته إذا بيعت وهو حاضر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ملك صاحب السلعة التي بيعت وهو حاضر ساكت لا يزول بسكوته، هو على ملكه

لا يزول
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ملك صاحب السلعة التي بيعت وهو حاضر ساكت لا يزول بسكوته، هو على ملكه؛ والسكوت رضا البكر دون الرجل

لا يزول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم] (واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (٣). فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته. هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال النعمان (٥)، ويعقوب. (١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣١٥): المجيز الولي والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٥٩١ - ٥٩٢): المحيزان في لفظ الحديث في الموضعين ضبطه المزي في "أطرافه" بالخاء المعجمة والراء المهملة من التخيير، ووجهه تخيير المرأة لكل واحد من الوليين في الزوجين، وضبطه الذهبي في اختصاره للبيهقي بالجيم والزاي من الإجازة؛ لأن كلا منهما يجيز ما أذنت فيه أو بما باعه.(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٩١) من طريق قتادة به وأخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.