الحنفية
لا يزوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يزول ملك صاحب السلعة عنها بسكوته إذا بيعت وهو حاضر؟
ملك صاحب السلعة التي بيعت وهو حاضر ساكت لا يزول بسكوته، هو على ملكه
لا يزوللم تذكره المصادر
ملك صاحب السلعة التي بيعت وهو حاضر ساكت لا يزول بسكوته، هو على ملكه؛ والسكوت رضا البكر دون الرجل
لا يزوللم تذكره المصادر
[باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم] (واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (٣). فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته. هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال النعمان (٥)، ويعقوب. (١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣١٥): المجيز الولي والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٥٩١ - ٥٩٢): المحيزان في لفظ الحديث في الموضعين ضبطه المزي في "أطرافه" بالخاء المعجمة والراء المهملة من التخيير، ووجهه تخيير المرأة لكل واحد من الوليين في الزوجين، وضبطه الذهبي في اختصاره للبيهقي بالجيم والزاي من الإجازة؛ لأن كلا منهما يجيز ما أذنت فيه أو بما باعه.(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٩١) من طريق قتادة به وأخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.