فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بناء الدار وإكراؤها مع قيام البينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تسقط حجة من أقام بينة على ملك دار إذا رأى غيره يبني فيها ويهدم ويكري سنين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حجة مقيم البينة على ملك دار رأى غيره يتصرف فيها بالبناء والهدم والإكراء سنين تسقط ولا حجة له، إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له

لا حجة له
الشافعية

حجة مقيم البينة على ملك دار رأى غيره يتصرف فيها بالبناء والهدم والإكراء سنين لا تسقط ويحكم له بالدار، صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له

يحكم له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم] (واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (٣). فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته. هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال النعمان (٥)، ويعقوب. (١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣١٥): المجيز الولي والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٥٩١ - ٥٩٢): المحيزان في لفظ الحديث في الموضعين ضبطه المزي في "أطرافه" بالخاء المعجمة والراء المهملة من التخيير، ووجهه تخيير المرأة لكل واحد من الوليين في الزوجين، وضبطه الذهبي في اختصاره للبيهقي بالجيم والزاي من الإجازة؛ لأن كلا منهما يجيز ما أذنت فيه أو بما باعه.(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٩١) من طريق قتادة به وأخرجه أحمد (٥/ ٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا حجة له

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ٢٤٣

وَإِذَا حَازَ أَجْنَبِيٌّ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَبْدًا أَوْ عَرْضًا مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا فَوْقَهَا فَقَدْ تَمَّتْ الْحِيَازَةُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مُدَّعِيهِ حَاضِرًا سَاكِتًا طُولَ الْمُدَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ لَكِنْ نَظِيرُ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ فِي الدَّارِ وَالِازْدِرَاعِ فِي الْأَرْضِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ الْإِجَارَةُ فِي الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ فِي الْقَرِيبِ فَحِيَازَتُهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَنَظِيرُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ وَالِازْدِرَاعِ فِي الْأَرْضِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ اسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ وَرُكُوبُ الدَّوَابِّ، وَلِبَاسُ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ فَلَا يَكْفِي إلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ طُولًا تَهْلَكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ، وَيَنْقَطِعُ فِيهِ الْعِلْمُ فِي الْأَجْنَبِيِّ أَيْ غَيْرِ الشَّرِيكِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: الْعَقَارُ، و

الشافعية

يحكم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.