فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بناء المشتري قبل مجيء الشفيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الشفيع إذا قاسم المشتري وبنى في الشقص ثم جاء يطلب الشفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفيع إذا بنى المشتري ثم جاء يكلف المشتري قلع بنائه وتسليم الشقص للشفيع، نُسب إلى أصحاب الرأي

قلع البناء
المالكية

الشفيع إذا بنى المشتري ثم جاء مخيّر بين الأخذ بقيمة البناء أو الترك

التخيير
الشافعية

الشفيع إذا بنى المشتري ثم جاء مخيّر بين الأخذ بقيمة البناء أو الترك

التخيير
الحنابلة

الشفيع إذا بنى المشتري ثم جاء مخيّر بين الأخذ بقيمة البناء أو الترك، وعن أحمد رواية أخرى

التخيير

نص المسألة

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع] فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩). (١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قلع البناء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.