فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبض العدل للرهن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعد قبض العدل للرهن من الراهن قبضًا للمرتهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبض العدل للرهن من الراهن يكون قبضًا للرهن، المراد بأصحاب الرأي، وهم أهل الرأي من الكوفيين.

مقبوض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قبض العدل للرهن من الراهن يكون قبضًا للرهن، العدل بمنزلة وكيل للمرتهن قبض الرهن بأمره وثيقةً له.

مقبوض
الحنابلة

قبض العدل للرهن من الراهن يكون قبضًا للرهن

مقبوض

نص المسألة

[ذكر العدل يقبض الرهن] اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟ (١) أخرجه الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨ رقم ١٦٩٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٧). من طريق عبد الله بن عمران العابدي به.قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابعه - أي زياد بن سعد - مالك وابن أبي ذئب، وسليمان بن داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على الرواية. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤١). وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٥) من طرق عن الزهري به.وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٤) عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨) المرسل فقال: ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مقبوض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مقبوض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مقبوض

موضعها في«الإنصاف» ج ١٢ ص ٤٤٧

وإنْ شرَط في الرَّهْنِ جعْلَه على يَد عَدْلٍ، صَحَّ، وقامَ قَبْضُه مَقامَ قَبْضِ المُرْتَّهِنِ. بلا نِزاعٍ. فظاهِرُ كلامِه. أنَّه لا يصِحُّ اسْتِنابَةُ المُرْتَّهِنِ للرَّاهِنِ في القَبْضِ. وهو كذلك، صرَّح به في «التَّلْخيصِ». وعَبْدُه وأُمُّ وَلَدِه كهو، لكِن وَإنْ شَرَطَ جَعْلَهُ فِي يَدِ اثْنَينِ، لَمْ يَكُنْ لِأحَدِهِمَا الانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.