فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف الرهن عند العدل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون ضمان الرهن إذا تلف في يد العدل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الرهن التالف في يد العدل يكون من مال المرتهن، نقله أبو ثور عن أصحاب الرأي.

على المرتهن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ضمان الرهن التالف في يد العدل يكون من مال الراهن

على الراهن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العدل يقبض الرهن] اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟ (١) أخرجه الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨ رقم ١٦٩٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٧). من طريق عبد الله بن عمران العابدي به.قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابعه - أي زياد بن سعد - مالك وابن أبي ذئب، وسليمان بن داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على الرواية. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤١). وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٥) من طرق عن الزهري به.وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٤) عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨) المرسل فقال: ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المرتهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على الراهن

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٣٤٢

قَوْلُهُ: (فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ إلَخْ) نَعَمْ إنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ مِنْ الْعَدْلِ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا فِي الشَّرْحِ اخْتَصَّ الضَّمَانُ وَالْغُرْمُ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ خَرَجَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ وَالْمُعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.