الحنفية
على المرتهنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من يكون ضمان الرهن إذا تلف في يد العدل؟
ضمان الرهن التالف في يد العدل يكون من مال المرتهن، نقله أبو ثور عن أصحاب الرأي.
على المرتهنلم تذكره المصادر
ضمان الرهن التالف في يد العدل يكون من مال الراهن
على الراهنلم تذكره المصادر
[ذكر العدل يقبض الرهن] اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟ (١) أخرجه الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨ رقم ١٦٩٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٧). من طريق عبد الله بن عمران العابدي به.قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابعه - أي زياد بن سعد - مالك وابن أبي ذئب، وسليمان بن داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على الرواية. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤١). وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٥) من طرق عن الزهري به.وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٤) عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨) المرسل فقال: ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٣٤٢
قَوْلُهُ: (فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ إلَخْ) نَعَمْ إنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ مِنْ الْعَدْلِ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا فِي الشَّرْحِ اخْتَصَّ الضَّمَانُ وَالْغُرْمُ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ خَرَجَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ وَالْمُعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.