Hanafi
على المرتهنIts place in the school’s books is not linked yet.
على من يكون ضمان الرهن إذا تلف في يد العدل؟
ضمان الرهن التالف في يد العدل يكون من مال المرتهن، نقله أبو ثور عن أصحاب الرأي.
على المرتهنNot stated in the sources
ضمان الرهن التالف في يد العدل يكون من مال الراهن
على الراهنNot stated in the sources
[ذكر العدل يقبض الرهن] اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟ (١) أخرجه الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨ رقم ١٦٩٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٧). من طريق عبد الله بن عمران العابدي به.قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابعه - أي زياد بن سعد - مالك وابن أبي ذئب، وسليمان بن داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على الرواية. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤١). وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٥) من طرق عن الزهري به.وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٤) عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨) المرسل فقال: ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 2 p. 342
قَوْلُهُ: (فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ إلَخْ) نَعَمْ إنْ تَلِفَ بِتَقْصِيرٍ مِنْ الْعَدْلِ فِي هَذِهِ، وَاَلَّتِي بَعْدَهَا فِي الشَّرْحِ اخْتَصَّ الضَّمَانُ وَالْغُرْمُ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ خَرَجَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ وَالْمُعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.