من يُقبل قوله إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائمقول الراهن، مع يمينه
قول الراهن
المالكية
القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائميحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن، إن كان الرهن بقدر الحق أخذه المرتهن إلا أن يدفع الراهن الحق؛ وإن كان أقل حلف الراهن أو لزمه ما حلف عليه المرتهن
تفصيل
الشافعية
القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائمقول الراهن، مع يمينه
قول الراهن
الحنابلة
القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائمقول الراهن، مع يمينه
قول الراهن
نص المسألة
[ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال] اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم. فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن (١) "الأم" (٣/ ١٧٠ - ما يكون قبضًا في الرهن ولا يكون وما يجوز أن يكون رهنًا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤٣).(٣) في "الأصل" الرهن والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٤ - ٧٥ - كتاب الرهن).(٥) "الأم" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤ - شرط ضمان الرهن).(٦) في "الأصل": الرهن. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣). القول قول الراهن: النخعي، وعثمان البتي، وسفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثان: وهو أن القول
لمدعي رهنية جميعه وإنما كان القول لمدعي نفي الرهنية لأن مدعي الرهنية أثبت للثوب مثلًا وصفًا زائدًا وهو الرهنية فعليه البينة والنافي لذلك متمسك بالأصل فإن اتفقا على وقوع العقد وقال البائع على رهن والآخر على غيره حلفًا وفسخ البيع مع قيام السلعة فإن فاتت فللمشتري أن أشبه وحلف كما قدمه في اختلاف المتبايعين فلا يعارض ما هنا لتغاير الموضوع لأنه هنا اختلفا في العقد كما مر فإن اتفقا على وقوع العقد على رهن وبيد المرتهن سلعة ادعى إنها رهن وربها إنها وديعة والرهن أخرى لم يدفعها له فالقول لمدعي الرهنية فلا تدخل هذه في كلامه هنا كما لا يدخل فيه مدعي الشراء كمن دفع سلعة لآخر وأخذ الدافع من الآخر قدرًا من الدراهم ثم قال أحدهما وقع البيع بذلك وأنكر الآخر وقال بل السلعة رهن في الدراهم وهي قرض فإن القول لمدعي الرهنية لما تقدم في اختلاف المتبايعين من أن القول لمنكر العقد إجماعًا (وهو) باعتبار قيمته ولو مثليًّا وفات في ضمان المرتهن أو كان قائمًا (كالشاهد) للراهن أو المرتهن إذا اختلفا (في قدر الدين) لأن المر