فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط تملك الرهن عند عدم الوفاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أن يشترط المرتهن تملك الرهن إن لم يؤدِّ الراهن الحق في الأجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، والرهن باقٍ على حاله، لأن الرهن لا يغلق، وهو قول أصحاب الرأي

لا يصح
المالكية

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، وهو غلق الرهن المنهي عنه، فسّر مالك غلق الرهن بقول الراهن: إن جئتك بحقك إلى أجل وإلا فالرهن لك

لا يصح
الشافعية

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، والرهن مفسوخ ولا يكون مبيعًا، لأن المرتهن لا يستحقه بترك الراهن قضاء حقه عند حلوله

لا يصح
الحنابلة

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، وهو غلق الرهن المنهي عنه، وافق مالكًا في تفسير غلق الرهن

لا يصح

نص المسألة

[ذكر قوله: "لا يغلق الرهن"] قال بعض أهل العلم: معنى قوله: "لا يغلق الرهن" (١) أن يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما فيه. هذا قول مالك (٢)، وبه قال الثوري، وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) بقول معناه: أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس ذلك له. ٨٣٥٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، حدثنا حفص، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل برهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك. قال: ليس ذلك له. وكذلك قال النخعي أنه رهن على حاله، والرهن لا يغلق، وروي معنى هذا ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.