Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين

In 1 comparative book4 schools

من يُقبل قوله إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم؟

Each school’s answer

Hanafi

القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم قول الراهن، مع يمينه

قول الراهن
Maliki

القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن، إن كان الرهن بقدر الحق أخذه المرتهن إلا أن يدفع الراهن الحق؛ وإن كان أقل حلف الراهن أو لزمه ما حلف عليه المرتهن

تفصيل
Shafi'i

القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم قول الراهن، مع يمينه

قول الراهن
Hanbali

القول عند اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم قول الراهن، مع يمينه

قول الراهن

The texts

[ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال] اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم. فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن (١) "الأم" (٣/ ١٧٠ - ما يكون قبضًا في الرهن ولا يكون وما يجوز أن يكون رهنًا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤٣).(٣) في "الأصل" الرهن والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٤ - ٧٥ - كتاب الرهن).(٥) "الأم" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤ - شرط ضمان الرهن).(٦) في "الأصل": الرهن. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٣). القول قول الراهن: النخعي، وعثمان البتي، وسفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثان: وهو أن القول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 525

From the schools’ own books

Hanafi

قول الراهن

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 174

(وَأَمَّا) حُكْمُ اخْتِلَافِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالْعَدْلِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَاخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ بِهِ فَقَالَ الرَّاهِنُ: إنَّهُ رُهِنَ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي عَلَى الرَّاهِنِ زِيَادَةَ ضَمَانٍ، وَهُوَ يُنْكِرُ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ.

Maliki

تفصيل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 464

لمدعي رهنية جميعه وإنما كان القول لمدعي نفي الرهنية لأن مدعي الرهنية أثبت للثوب مثلًا وصفًا زائدًا وهو الرهنية فعليه البينة والنافي لذلك متمسك بالأصل فإن اتفقا على وقوع العقد وقال البائع على رهن والآخر على غيره حلفًا وفسخ البيع مع قيام السلعة فإن فاتت فللمشتري أن أشبه وحلف كما قدمه في اختلاف المتبايعين فلا يعارض ما هنا لتغاير الموضوع لأنه هنا اختلفا في العقد كما مر فإن اتفقا على وقوع العقد على رهن وبيد المرتهن سلعة ادعى إنها رهن وربها إنها وديعة والرهن أخرى لم يدفعها له فالقول لمدعي الرهنية فلا تدخل هذه في كلامه هنا كما لا يدخل فيه مدعي الشراء كمن دفع سلعة لآخر وأخذ الدافع من الآخر قدرًا من الدراهم ثم قال أحدهما وقع البيع بذلك وأنكر الآخر وقال بل السلعة رهن في الدراهم وهي قرض فإن القول لمدعي الرهنية لما تقدم في اختلاف المتبايعين من أن القول لمنكر العقد إجماعًا (وهو) باعتبار قيمته ولو مثليًّا وفات في ضمان المرتهن أو كان قائمًا (كالشاهد) للراهن أو المرتهن إذا اختلفا (في قدر الدين) لأن المر

Shafi'i

قول الراهن

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 297

(اخْتَلَفَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (فِي) أَصْلِ (الرَّهْنِ) كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي كَذَا فَأَنْكَرَ (أَوْ) فِي (قَدْرِهِ) أَيْ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي الْأَرْضَ بِأَشْجَارِهَا فَقَالَ: بَلْ الْأَرْضَ فَقَطْ، أَوْ فِي عَيْنِهِ كَهَذَا الْعَبْدِ فَقَالَ: بَلْ الْجَارِيَةَ، أَوْ قَدْرَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَمِائَتَيْنِ فَقَالَ: بَلْ مِائَةً، أَوْ صِفَةَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَرَهَنْتَنِي بِالْأَلْفِ الْحَالِّ فَقَالَ الرَّاهِنُ: بِالْمُؤَجَّلِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتُهُ بِالدَّنَانِيرِ فَقَالَ: بَلْ بِالدَّرَاهِمِ (صُدِّقَ الرَّاهِنُ) أَيْ الْمَالِكُ (بِيَمِينِهِ) وَلَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنِ وَإِطْلَاقُهُ بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعِي كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَمُنْكِرُ الرَّهْنِ لَيْسَ بِرَاهِنٍ وَقَوْلُهُ (إنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ) أَيْ

Hanbali

قول الراهن

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 118

لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ (دَيْنٍ بِهِ) كَأَنْ يَقُولَ رَاهِنٌ: رَهَنْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ مُرْتَهِنٌ: بِأَلْفَيْنِ فَقَوْلُ رَاهِنٍ بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلُ مُرْتَهِنٍ الدَّيْنَ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (قَبْضِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (وَلَيْسَ) الرَّهْنُ (بِيَدِ مُرْتَهِنٍ) عِنْدَ اخْتِلَافٍ (فَقَوْلُ رَاهِنٍ) بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ مُرْتَهِنٍ فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.