فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المرتهن الرهن عند حلول الحق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن عند حلول الحق إذا جعل الراهن البيع إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع المرتهن الرهن بشرط الراهن عند حلول الحق لا يبيع وإن اشترط إلا بأمر السلطان

بإذن السلطان
الشافعية

بيع المرتهن الرهن بشرط الراهن عند حلول الحق لا يجوز إلا بحضور المالك أو توكيله غيره، حتى لا يكون وكيلًا بالبيع لنفسه، وإن باع لنفسه رُدَّ البيع؛ ويأتي الحاكم

لا يجوز
الحنابلة

بيع المرتهن الرهن بشرط الراهن عند حلول الحق بيعه جائز، إذا وكّله الراهن ببيعه

يجوز بالتوكيل

نص المسألة

[ذكر قوله: "لا يغلق الرهن"] قال بعض أهل العلم: معنى قوله: "لا يغلق الرهن" (١) أن يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما فيه. هذا قول مالك (٢)، وبه قال الثوري، وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) بقول معناه: أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس ذلك له. ٨٣٥٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، حدثنا حفص، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل برهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك. قال: ليس ذلك له. وكذلك قال النخعي أنه رهن على حاله، والرهن لا يغلق، وروي معنى هذا ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بإذن السلطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١١٩

وكذا لو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو مات كان للراهن نقله وفى النهاية نقل وجه أنه إذا مات المرتهن لا تزال يد ورثته ولكن إذا لم يرض الراهن بيدهم ضم القاضى إليهم مشرفا وإذا ادعى العدل هلاك الرهن في يده أو رده فالقول قوله مع يمينه كالمودع ولو أتلف الرهن عمدا أخذت منه القيمة ووضعت عند آخر ولو أتلفه مخطئا أو أتلفه غيره أخذت القيمة ووضعت عنده هكذا ذكره الاكثرون وفرقوا بينه وبين ما إذا كان مأذونا في بيعه حيث لا يتمكن من بيع القيمة المأخوذة بان المأذون في بيع شئ لا يكون ماذونا في بيع بدله والمستحفظ في شئ يكون مستحفظا في بدله وهذا غير محل الكلام ولضعفه ذهب الامام إلى أنه لابد من استحفاظ جديد وقياسه أن يقال لو كان الرهن في يد المرتهن فاتلف وأخذ بدله كان للراهن الا يرضى بيده في البدل (وقوله) في الكتاب فان تغير حاله بالفسق لا يمكن صرف الكناية فيه إلى العدل في قوله ثم ليس للعدل تسليمه لان العدل لا يكون فاسقا حتى يتغير حاله بالزيادة فيه بل هي منصرفة إلى الثالث في قوله علي يد ثالث وما أشبه ذلك * قال

الحنابلة

يجوز بالتوكيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.