Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط تملك الرهن عند عدم الوفاء

In 1 comparative book4 schools

هل يصح أن يشترط المرتهن تملك الرهن إن لم يؤدِّ الراهن الحق في الأجل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، والرهن باقٍ على حاله، لأن الرهن لا يغلق، وهو قول أصحاب الرأي

لا يصح
Maliki

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، وهو غلق الرهن المنهي عنه، فسّر مالك غلق الرهن بقول الراهن: إن جئتك بحقك إلى أجل وإلا فالرهن لك

لا يصح
Shafi'i

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، والرهن مفسوخ ولا يكون مبيعًا، لأن المرتهن لا يستحقه بترك الراهن قضاء حقه عند حلوله

لا يصح
Hanbali

اشتراط أن يصير الرهن للمرتهن إن لم يأتِ الراهن بالحق إلى أجل لا يصح، وهو غلق الرهن المنهي عنه، وافق مالكًا في تفسير غلق الرهن

لا يصح

The texts

[ذكر قوله: "لا يغلق الرهن"] قال بعض أهل العلم: معنى قوله: "لا يغلق الرهن" (١) أن يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما فيه. هذا قول مالك (٢)، وبه قال الثوري، وأحمد (٣)، وقال الشافعي (٤) بقول معناه: أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس ذلك له. ٨٣٥٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، حدثنا حفص، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل برهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك. قال: ليس ذلك له. وكذلك قال النخعي أنه رهن على حاله، والرهن لا يغلق، وروي معنى هذا ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 529

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.