فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفالة العبد المأذون له في التجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز كفالة العبد المأذون له في التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كفالة العبد المأذون له في التجارة لا تجوز، وهو قول النعمان، ويجوز منها ما أذن فيه السيد بعينه

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كفالة العبد المأذون له في التجارة لا تجوز

لا تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة] واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٧).(٢) في "الأصل": بذلك شيء. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٢١).(٣) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).(٤) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠١ - باب في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه). فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢). وقال ابن أبي ليلى (٣): ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة. وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور. وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ١٦٢

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِبَدَلِ الْخُلْعِ أَوْ الْتَزَمَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ كُفِّلَ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ عَنْ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ صَاحِبَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ ، وَقَالَا: لَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَفِيلُ (مُتَبَرِّعٌ وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ) الْكَفَالَةُ (مِنْ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ وَلِهَذَا) أَيْضًا (لَوْ صَدَرَ) أَيْ عَقْدُ الْكَفَالَةِ (مِنْ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ صَحَّ مِنْ الثُّلُثِ وَصَارَ كَالْإِقْرَاضِ) إذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ لِإِنْسَانٍ لَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى صُدُورِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ أَقَرَّ بِكَفَالَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْمَرَضِ لَزِمَتْهُ فِي كُلِّ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِهَا يُلَاقِي حَالَ بَقَائِهَا وَهِيَ فِي حَالِ الْبَقَاءِ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.