كفالة العبد المأذون له في التجارةلا تجوز، وهو قول النعمان، ويجوز منها ما أذن فيه السيد بعينه
لا تجوز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
كفالة العبد المأذون له في التجارةلا تجوز
لا تجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة] واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٧).(٢) في "الأصل": بذلك شيء. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٢١).(٣) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).(٤) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠١ - باب في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه). فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢). وقال ابن أبي ليلى (٣): ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة. وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور. وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون