Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المضارب بالدين دون إذن

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن المضارب إذا باع بالدين ولم يأمره رب المال بذلك ولم ينهه عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي لا ضمان عليه، وبيعه بالدين جائز

لا ضمان
Maliki

المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي ضامن إن باع بدين

ضمان
Shafi'i

المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي ضامن إن باع بدين، إلا أن يأذن له رب المال في الدين

ضمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العامل يبيع بالنسيئة] أجمع كل من نحفظ من أهل العلم (١) على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه] (٢) عن البيع بالدين (٣). فقالت طائفة: هو ضامن إن باع بدين. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤). وقالت طائفة: لا ضمان على المضارب، وما ادَّان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان (٥) ويعقوب. قال أبو بكر: فإن قال رب المال للعامل: اعمل برأيك. ففي قول أصحاب الرأي (٦) له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه. كذلك قال أصحاب الرأي، وكان الشافعي (٤) يقول: هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين. واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه. فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٧)، وأصحاب الرأي (٨). (١) "الإج

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 579

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.