Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع رب المال لمال المضاربة للعامل

In 1 comparative book2 schools

هل يصح أن يبيع رب المال للمضارب سلعة من مال المضاربة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع رب المال سلعة من مال المضاربة جائز، حُكي عن الكوفي

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع رب المال سلعة من مال المضاربة جائز إذا باعه صاحب المال

جائز

The texts

[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال] اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏. [دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث. فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث. كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩).(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 580

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.