فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء العامل أباه بمال المضاربة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم شراء العامل في المضاربة أبا رب المال، بإذنه وبغير إذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء العامل أبا رب المال الشراء للعامل ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه

يضمن بغير إذن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء العامل أبا رب المال بإذنه يُعتق عليه، وبغير إذنه يضمن المال والعبد له، إن اشتراه بغير إذنه ضمن العامل المال ويكون العبد له

يُعتق بالإذن، ويضمن بدونه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يشتري أبا رب المال] واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال. فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي (١)، كذلك قال أصحاب الرأي (٢): إن الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي،

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن بغير إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُعتق بالإذن، ويضمن بدونه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.