Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفالة العبد المأذون له في التجارة

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز كفالة العبد المأذون له في التجارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفالة العبد المأذون له في التجارة لا تجوز، وهو قول النعمان، ويجوز منها ما أذن فيه السيد بعينه

لا تجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

كفالة العبد المأذون له في التجارة لا تجوز

لا تجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة] واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٧).(٢) في "الأصل": بذلك شيء. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٢١).(٣) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).(٤) "الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠١ - باب في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه). فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢). وقال ابن أبي ليلى (٣): ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة. وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور. وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 609

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 162

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِبَدَلِ الْخُلْعِ أَوْ الْتَزَمَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ كُفِّلَ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ عَنْ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ صَاحِبَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ ، وَقَالَا: لَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَفِيلُ (مُتَبَرِّعٌ وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ) الْكَفَالَةُ (مِنْ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ وَلِهَذَا) أَيْضًا (لَوْ صَدَرَ) أَيْ عَقْدُ الْكَفَالَةِ (مِنْ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ صَحَّ مِنْ الثُّلُثِ وَصَارَ كَالْإِقْرَاضِ) إذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ لِإِنْسَانٍ لَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى صُدُورِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ أَقَرَّ بِكَفَالَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْمَرَضِ لَزِمَتْهُ فِي كُلِّ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِهَا يُلَاقِي حَالَ بَقَائِهَا وَهِيَ فِي حَالِ الْبَقَاءِ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.