الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الحجر على الحر البالغ الذي يضيع ماله؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله] واختلفوا في وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لماله. فقال عامة علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. واحتج (١) انظر: "الأم" (٣/ ٢٤٧ - باب بلوغ الرشد).(٢) في "الأصل": بإحدى. وما أثبته من الإشراف (١/ ١٢٨). محتجهم بأن رسول الله ﷺ نهى عن إضاعة المال (١)، وبأنه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ هذا مذهبهم. ٨٣٨٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عليا جاء بعبد الله بن جعفر إلى عثمان فقال: احجر عليه. فقال عثمان: لا أرى ذلك. قال: فقال له علي: لكني أرى ذلك. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام (٢). ٨٣٨٤ - حدثنا علي بن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.