Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض البائع بعض الثمن قبل الإفلاس

In 1 comparative book3 schools

إذا وجد البائع سلعته عند المفلس وقد قبض بعض ثمنها، فهل له أخذها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البائع الذي قبض بعض الثمن ثم وجد سلعته عند المفلس يكون أسوة الغرماء فيما بقي

أسوة الغرماء
Maliki

البائع الذي قبض بعض الثمن ثم وجد سلعته عند المفلس يردّ ما قبض ويأخذ السلعة إن شاء، كمن باع عبدا بمائة وقبض خمسين، فإن أحب ردّ الخمسين وأخذ العبد.

يردّ ما قبض ويأخذها
Shafi'i

البائع الذي قبض بعض الثمن ثم وجد سلعته عند المفلس يكون شريكا للمفلس بنصف العبد، يباع النصف الآخر لغرمائه، ولا يرد شيئا مما أخذ لأنه مستوف له.

شريك بقدر ما بقي
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض] اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض. فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] (١) العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] (٢) لما أخذ. هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول مالك بن أنس (٤). وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان (٥). (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٣/ ٢٣١).(٢) في "الأصل": مستوفيًا. وما أثبته هو الجادة كما في "الأم" (٣/ ٢٣١).(٣) "الأم" (٣/ ٢٣١ - با

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

أسوة الغرماء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يردّ ما قبض ويأخذها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شريك بقدر ما بقي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.