الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُقسَّم الأمر بين بائع البقعة والغرماء إذا اشترى رجل بقعة وبناها دارًا ثم أفلس؟
لم تذكره المصادر
حكم البقعة المبنية عند إفلاس المشتري تُقوَّم البقعة والبنيان ويشتركان بقدر القيمتين، لصاحب البقعة حصة قيمتها، وللغرماء حصة قيمة البنيان، كالثلث والثلثين في المثال.
شركة بالقيمةحكم البقعة المبنية عند إفلاس المشتري يُخيَّر صاحب الأرض بين دفع قيمة العمارة والغرس وأخذهما أو أخذ أرضه، وتُباع العمارة للغرماء، إلا أن يقلعوا البناء والغراس ويضمنوا نقص القلع.
تخييرلم تذكره المصادر
[ذكر البقعة تبني ثم أفلس المبتاع] واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارا ثم يفلس المبتاع. فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة] (٤)، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان، وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. هذا قول مالك (٥). (١) "الموطأ" (٢/ ٥٢٤ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٢) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٣) في "الأصل": بالغ. والمثبت هو الجادة.(٤) في "الأصل": البقعة. والمثبت من "الموطأ".(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم). وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.