الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يغرم المشتري ما هدمه أو قطعه من الشقص قبل أخذ الشفيع؟
لم تذكره المصادر
ما هدمه المشتري أو قطعه قبل أخذ الشفيع لا غرم عليه، ولا يقاصّه الشفيع به من الثمن، ولا يأخذ الشفيع حتى يدفع الثمن كله وقيمة ما عمّر
لا غرملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع] فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩). (١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.