فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هدم المشتري أو قطعه قبل الأخذ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يغرم المشتري ما هدمه أو قطعه من الشقص قبل أخذ الشفيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما هدمه المشتري أو قطعه قبل أخذ الشفيع لا غرم عليه، ولا يقاصّه الشفيع به من الثمن، ولا يأخذ الشفيع حتى يدفع الثمن كله وقيمة ما عمّر

لا غرم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع] فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك (٦)، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٩). (١) "المدونة" (٤/ ٢٢٦ - ما جاء فيمن اشترى أنصباء).(٢) "المهذب" (١/ ٣٨١ - فصل: وإن كان للشقص شفعاء).(٣) "الإقناع" (٣٤٠٠).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٢٣ - باب من اشترى شقصًا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٢ - كتاب الشفعة).(٦) "المدونة" (٤/ ٢١٦ - باب الشفعة في النقض).(٧) "الأم" (٧/ ١٧٦ - باب الشفعة).(٨) "الإنصاف (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (المغني) (٧/ ٤٧٦ - مسألة وإذا بنى المشتري أعطاه). وهناك رواية أخرى عن أحمد.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا غرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.