Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا أفلس الجمّال وقد أكرى إبلا بأعيانها فهل يختص المكترون بها حتى يستوفوا حمولتهم؟
Not stated in the sources
الإبل المعينة المكراة إذا أفلس الجمّال المكتري أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمن الغرماء حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يبيعوا الإبل
أولى بهاالإبل المعينة المكراة إذا أفلس الجمّال لكل مكتر ركوب إبله المعينة ولا تُباع حتى يستوفوا
يختصون بهاNot stated in the sources
[ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا. فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] (٢) وغرها من [نفسها] (٣). هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل (٤). وقال الشافعي (٥): من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] (٦) أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه. (١) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٢) في "الأصل" والموال. والمثبت من "مسائل أحمد".(٣) في "الأصل" نفسه. والمثبت من "مسائل أحمد".(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٢).(٥) "الأم" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب الرجل لا يجد
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.