فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة المستأجر الدار بأكثر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لمن استأجر دارًا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيجار المستأجر الدار بأكثر مما استأجرها به جائز بالزيادة إن أصلح فيها شيئًا، وإلا تصدق بالفضل، قول النعمان: يجوز الفضل إن أصلح بتطيين أو تجصيص

بشرط الإصلاح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إيجار المستأجر الدار بأكثر مما استأجرها به جائز، رخّص فيه الشافعي، ويصح للمكتري ملك المنفعة بعقد الإجارة فيتصرف فيها

جائز
الحنابلة

إيجار المستأجر الدار بأكثر مما استأجرها به رُوي فيه الرخصة، ورُوي التوقف عن الجواب، ورُوي عنه أنه لا بأس به إذا عمل فيها شيئًا

روايتان

نص المسألة

[ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به] اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به. فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، والزهري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور. واختلف فيه عن أحمد (٢)، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه (٣). وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة. وكان الأوزاعي يكره ذلك (٤). (١) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٢٥٦) مسائل منثورة.(٢) ذكر عن أحمد أنه رخص فيه، قال: إذا عمل فيها - يعني في الدار - شيئًا فلا بأس به، انظر: "مسائل أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري" (١٣١١).(٣) انظر: "المغني" (٨/ ٥٦)، فقد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط الإصلاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.