فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الأجرة بقبض الدار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الأجرة كلها على المستأجر بمجرد قبض الدار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وجوب الأجرة كلها على مكتري الدار بقبضها تجب بقبض الدار، فعليه دفعها إلى رب الدار

تجب بالقبض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به] اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به. فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، والزهري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور. واختلف فيه عن أحمد (٢)، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه (٣). وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة. وكان الأوزاعي يكره ذلك (٤). (١) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٢٥٦) مسائل منثورة.(٢) ذكر عن أحمد أنه رخص فيه، قال: إذا عمل فيها - يعني في الدار - شيئًا فلا بأس به، انظر: "مسائل أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري" (١٣١١).(٣) انظر: "المغني" (٨/ ٥٦)، فقد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب بالقبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.