Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الأجرة كلها على المستأجر بمجرد قبض الدار؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
وجوب الأجرة كلها على مكتري الدار بقبضها تجب بقبض الدار، فعليه دفعها إلى رب الدار
تجب بالقبضNot stated in the sources
[ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به] اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به. فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، والزهري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور. واختلف فيه عن أحمد (٢)، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه (٣). وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة. وكان الأوزاعي يكره ذلك (٤). (١) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ٢٥٦) مسائل منثورة.(٢) ذكر عن أحمد أنه رخص فيه، قال: إذا عمل فيها - يعني في الدار - شيئًا فلا بأس به، انظر: "مسائل أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري" (١٣١١).(٣) انظر: "المغني" (٨/ ٥٦)، فقد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.