فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ الإجارة بعذر أو بغيره

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل لأحد المتعاقدين فسخ الإجارة بعد ثبوتها بعذر أو بغير عذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فسخ الإجارة بعد ثبوتها يجوز الفسخ للعذر دون غيره، كالانتقال من بلد إلى بلد، والإفلاس، والمرض؛ وشراء منزل للتحول إليه ليس عذرا

يجوز بعذر
المالكية

فسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز لأحدهما فسخها، بعذر أو بغيره، والكراء ثابت إلى مدته

لا يجوز
الشافعية

فسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز فسخها، بعذر أو بغيره (حكي عنه)، والكراء ثابت إلى مدته

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر. فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك (٥) وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي (٦). وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٢) "الأم" (٤/ ٣٥ - باب الإجارات).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤١) والله الموفق.(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٧١ - ١٧٢ - باب إجارة الدور والبيوت).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٦) قال في "الأم" (٣/ ٢٣٥ - وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري فالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بعذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.