الحنفية
يجوز بعذرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل لأحد المتعاقدين فسخ الإجارة بعد ثبوتها بعذر أو بغير عذر؟
فسخ الإجارة بعد ثبوتها يجوز الفسخ للعذر دون غيره، كالانتقال من بلد إلى بلد، والإفلاس، والمرض؛ وشراء منزل للتحول إليه ليس عذرا
يجوز بعذرفسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز لأحدهما فسخها، بعذر أو بغيره، والكراء ثابت إلى مدته
لا يجوزفسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز فسخها، بعذر أو بغيره (حكي عنه)، والكراء ثابت إلى مدته
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر. فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك (٥) وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي (٦). وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٢) "الأم" (٤/ ٣٥ - باب الإجارات).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤١) والله الموفق.(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٧١ - ١٧٢ - باب إجارة الدور والبيوت).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٦) قال في "الأم" (٣/ ٢٣٥ - وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري فالك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.