Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا غصب المكتري الدار التي اكتراها: هل يلزم الغاصب كراء المثل، وهل يرجع المكتري على المكري بالكراء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
غصب المكتري الدار المستأجرة على الغاصب كراء مثلها وما نقصها، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء
كراء المثل على الغاصبNot stated in the sources
[ذكر المكتري يغصب ما اكتراه] واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار. فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي (١). وقال أصحاب الرأي (٢): ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب. وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار. قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.