Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن يدفع الرجل ثوبًا إلى آخر ليبيعه بثمن محدد على أن ما زاد عليه فهو له؟
Not stated in the sources
دفع الثوب ليبيعه بكذا على أن ما زاد فهو للبائع لا خير فيه، وللبائع أجر مثله، قاله في قول: بع سلعتي ولك نصف ثمنها، فإن باعها فله أجر مثله.
غير جائزNot stated in the sources
دفع الثوب ليبيعه بكذا على أن ما زاد فهو للبائع جائز، وله ما زاد فقط، شبّهه أحمد بالمضاربة؛ فإن لم يزد شيئًا فلا شيء له.
جائز[ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله. فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) (١) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٢). وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق (٣). وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء. وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] (٤) الكوفي، وسفيان الثوري. وروي عن الحسن أنه كره ذلك (٥). وقال مالك (٦): لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله. قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) (٧) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] (٨) أجر مثله فيما باعه. (١) في "م"
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.