الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز إجارة المشاع؟
لم تذكره المصادر
إجارة المشاع لا تجوز
لا تجوزإجارة المشاع جائزة
جائزةلم تذكره المصادر
[باب ذكر هبة المشاع] أجمع أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة. واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد فقالت طائفة: ذلك جائز والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة. هذا قول (١) أخرجه البخاري معلقًا من طريق الأعمش عن سالم عن جابر (٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢٢)، (٧١٥/ ١١) من طريق جرير عن الأعمش به.والحديث في "الصحيحين" من طرق أخرى.(٢) انظر: "الإجماع" (٥٩٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٥٨). مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه (٤). وكان النعمان يقول (٥): إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ٢٥٩
اما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع وبه قال مالك (وقال) أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع الا من الشريك وفي اجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.