فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبراء الأمة المشتراة حائضًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تكتفي الأمة المشتراة وهي حائض بتلك الحيضة في الاستبراء أم يلزم استبراؤها بحيضة أخرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة المشتراة وهي حائض يستبرئها بحيضة أخرى، ولا تجتزئ بالحيضة التي اشتُريت فيها

حيضة أخرى
المالكية

الأمة المشتراة وهي حائض تجتزئ بتلك الحيضة إن اشتراها في أولها، فإن كان الباقي يسيرًا كساعة أو يوم فلا يطؤها حتى تحيض حيضة أخرى

تفصيل
الشافعية

الأمة المشتراة وهي حائض يستبرئها بحيضة أخرى، ولا تجتزئ بالحيضة التي اشتُريت فيها

حيضة أخرى
الحنابلة

الأمة المشتراة وهي حائض يستبرئها بحيضة أخرى، ولا تجتزئ بالحيضة التي اشتُريت فيها

حيضة أخرى

نص المسألة

[ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟] اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض. فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، والنعمان (٤)، وابن الحسن. وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب. وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] (٥) فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى (٦). وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة (٧). (١) من هنا سقط في "م".(٢) "الأم" (٥/ ١٤١ - باب الاستبراء).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٥).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - باب الاستبراء).(٥) في "الأصل" في. والسياق لا يستقيم، والمثبت هو الأقرب.(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥ - في الرجل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حيضة أخرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حيضة أخرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حيضة أخرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.