فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقبيل الجارية المشتراة قبل الاستبراء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن اشترى جارية أن يقبّلها أو يباشرها قبل استبرائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء مكروه، ذُكر أصحاب الرأي ممن كرهه

مكروه
المالكية

تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء مكروه، ذُكر مالك بن أنس ممن كرهه

مكروه
الشافعية

تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء لا يجوز التقبيل ولا المباشرة ولا اللمس ولا النظر بشهوة، لأن الحمل قد يظهر من بائعها فيتلذذ بأم ولد غيره

منع
الحنابلة

تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء مكروه، ذُكر أحمد ممن كرهه

مكروه

نص المسألة

[ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد (٤)، واصحاب الرأي (٥). وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها. (١) البقرة: ٢٣٣.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٤٧)، وسعيد في "سننه" (٢٠٧٥) كلاهما من طريق الأعمش به.(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - باب في وطء الجارية أيام الاستبراء).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٠).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧ - باب الاستبراء). وقال يحيى الأنصاري: لا يقبلها، ولا يتلذذ بشيء من أمرها. وقال الشافعي (١): لا يقبل، ولا يباشر، ولا يجس ولا يجرد، ولا ينظر بشهوة إذا كان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.