الحنفية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن اشترى جارية أن يقبّلها أو يباشرها قبل استبرائها؟
تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء مكروه، ذُكر أصحاب الرأي ممن كرهه
مكروهتقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء مكروه، ذُكر مالك بن أنس ممن كرهه
مكروهتقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء لا يجوز التقبيل ولا المباشرة ولا اللمس ولا النظر بشهوة، لأن الحمل قد يظهر من بائعها فيتلذذ بأم ولد غيره
منعتقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء مكروه، ذُكر أحمد ممن كرهه
مكروه[ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد (٤)، واصحاب الرأي (٥). وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها. (١) البقرة: ٢٣٣.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٤٧)، وسعيد في "سننه" (٢٠٧٥) كلاهما من طريق الأعمش به.(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - باب في وطء الجارية أيام الاستبراء).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٠).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧ - باب الاستبراء). وقال يحيى الأنصاري: لا يقبلها، ولا يتلذذ بشيء من أمرها. وقال الشافعي (١): لا يقبل، ولا يباشر، ولا يجس ولا يجرد، ولا ينظر بشهوة إذا كان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.