فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المستودع ورب المال في الغصب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا قال المستودع: استودعتني مالًا فضاع، وقال رب المال: بل غصبتنيه، فمن القول قوله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المستودع في دعوى الوديعة الضائعة إذا ادعى المالك الغصب مقبول ولا ضمان عليه، لأنه لم يقر بغصب؛ فإن قال أخذتها منك وديعة ضمن لقوله أخذتها

القول للمستودع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من قبض المال ورب المال، يختلفان في المال] واختلفوا في الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت. وقال صاحب المال: كذبت، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري. فقالت طائفة: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، لأنه لم يحدث شيئا إنما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٢ - كتاب الوديعة). هذا قول أصحاب الرأي (١). قالوا: فإن قال المستودع (٢): أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: غصبتنيها فالمستودع ضامن، لأنه قال: أخذتها. وقيل لابن القاسم: إن قال: استودعتني ألف درهم فضاعت مني، قال رب المال: بل قرض، قال: فالقول قول رب المال قياسا على قول مالك (٣)، قد حكى ابن نافع عنه أنه قال: من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه فهو مأمون ولا ضمان ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القول للمستودع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.