Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأذان لقضاء الصلاة الفائتة

In 1 comparative book2 schools

هل يُؤذَّن ويُقام لقضاء الصلاة الفائتة بعذر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأذان والإقامة لقضاء الصلاة الفائتة بعذر يُؤذَّن لها ويُقام، فإن تركه فصلاته تامة، قاله أصحاب الرأي فيمن نسي صلاة فقضاها من الغد.

سنة، والصلاة تامة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الأذان والإقامة لقضاء الصلاة الفائتة بعذر يُؤذَّن لها ويُقام، مال أحمد إلى القول بحديث ابن مسعود في الأذان للفائتة بعذر.

يؤذن ويقيم

The texts

[ذكر الأذان لصلاة بعد خروج وقتها] ١١٨١ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا روح بن عبادة، قال: نا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة - أو قال: في سرية - فلما كان آخر السحر: عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعًا دهشًا، فلما استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أُمِرَ بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة (١). قال أبو بكر: فقد سن رسول الله ﷺ للصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام، وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران: ١١٨٢ - حدثنا أحدهما يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: أن المشركين شغلوا ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 166

From the schools’ own books

Hanafi

سنة، والصلاة تامة

Its place in«البحر الرائق» p. 276

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لِأُولَى الْفَوَائِتِ وَخُيِّرَ فِيهِ لِلْبَاقِي) أَيْ فِي الْأَذَانِ إنْ شَاءَ أَذَّنَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ بِسَنَدِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ شَغْلَهُمْ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَضَاهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ» وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ وَلَهُ التَّرْكُ لِمَا عَدَا الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ وَهُمْ حُضُورٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الْبَاقِيَ بِالْإِقَامَةِ لَا غَيْرُ قَالَ الرَّازِيّ إنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ وَالْمَذْكُورُ فِي الظَّاهِرِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا الْحَمْلُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ الْفَوَائِتِ صَرِيحًا فَكَيْفَ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يؤذن ويقيم

Its place in«المغني» p. 302

وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةٍ، فَلَا بَأْسَ؛ لِحَدِيثٍ آخَرَ، وَلِأَنَّ الْأُولَى مَفْعُولَةٌ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْفَائِتَةَ، وَالثَّانِيَةَ مِنْهُمَا مَسْبُوقَةٌ بِصَلَاةٍ، فَلَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَانُ، كَالثَّانِيَةِ مِنْ الْفَوَائِتِ، وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ يُخَالِفُ الْخَبَرَ الصَّحِيحَ، وَقَدْ رَوَاهُ فِي " مُوَطَّئِهِ " وَذَهَبَ إلَى مَا سِوَاهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.