فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المال الموجود مع اللقيط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل المال الموجود مع اللقيط على دابة أو فراش أو ثوب يكون له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال الموجود مع اللقيط على دابة أو فراش أو ثوب يكون للقيط، إذا وُجد معه مال أو كان على دابة

له
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المال الموجود مع اللقيط على دابة أو فراش أو ثوب يكون للقيط، وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضالة ولقطة

له
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المال يوجد مع المنبوذ] كان الشافعي يقول (١): إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له. وقال أصحاب الرأي (٢): إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له. وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه. وكان الشافعي يقول (٣): وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة، وقال في الذي يجد المنبوذ: إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه، ويشهد بما وجب عليه، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته، فيخرج من بقي من المأثم. قال أبو بكر: وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له. وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان: وهو أن لا شيء عليه فيما أنفق عليه بال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.