الحنفية
يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقبل إقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان؟
إقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان يُقبل على نفسه ويصير عبدًا للمقر له، إن أقر قبل أن يُقضى عليه بشيء وادعى فلان ذلك؛ ثم تجري عليه أحكام العبد في الجناية.
يُقبلإقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان لا يُقبل ولا يصير عبدًا، لأن مالكًا قال: اللقيط حر.
لا يُقبلإقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان يُقبل في نفسه، وفي إلزامه الرق قولان، القول الأول: يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله، ولا يصدق في حق غيره؛ والثاني: يصدق في الكل لأنه مجهول الأصل.
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان] وكان الشافعي (١) يقول: وإذا بلغ اللقيط، واشترى وباع ونكح وأصدق، ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه، قبل إقراره، وفي إلزامه الرق قولان: أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره، ومن قال: أصدقه في الكل قال: لأنه مجهول الأصل. ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج و (ما) (٢) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة، وله الخيار، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا، وأجعل مالها لمن أقرت له بأنها أمته. وقال المزني (٣): اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه، ومن ادعاه لم تجب له دعوى،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٦١٠
(وَإِنْ أَقَرَّ) اللَّقِيطُ الْمُكَلَّفُ (بِهِ) أَيْ الرِّقِّ (لِشَخْصٍ فَصَدَّقَهُ قُبِلَ إنْ لَمْ يَسْبِقْ) مِنْهُ (إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ) كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ، وَخَرَجَ بِصِدْقِهِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ فَإِنَّ الرِّقَّ لَا يَثْبُتُ وَلَوْ صَدَّقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَبِلَمْ يَسْبِقْ مَا لَوْ سَبَقَ إقْرَارُهُ بِحُرِّيَّةٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْأَحْرَارِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.