Hanafi
لهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل المال الموجود مع اللقيط على دابة أو فراش أو ثوب يكون له؟
المال الموجود مع اللقيط على دابة أو فراش أو ثوب يكون للقيط، إذا وُجد معه مال أو كان على دابة
لهNot stated in the sources
المال الموجود مع اللقيط على دابة أو فراش أو ثوب يكون للقيط، وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضالة ولقطة
لهNot stated in the sources
[ذكر المال يوجد مع المنبوذ] كان الشافعي يقول (١): إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له. وقال أصحاب الرأي (٢): إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له. وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه. وكان الشافعي يقول (٣): وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة، وقال في الذي يجد المنبوذ: إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه، ويشهد بما وجب عليه، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته، فيخرج من بقي من المأثم. قال أبو بكر: وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له. وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان: وهو أن لا شيء عليه فيما أنفق عليه بال
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.