فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سفر المكاتب بغير إذن سيده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمكاتب أن يسافر بغير إذن سيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سفر المكاتب بغير إذن سيده جائز وله الخروج متى شاء، نُقل عن النعمان أنه ليس للسيد منعه ولو اشترط عليه عدم الخروج.

جائز
المالكية

سفر المكاتب بغير إذن سيده لا يجوز إلا بإذن السيد، سواء اشترط عليه ذلك أو لم يشترط، والأمر بيد سيده إن شاء أذن وإن شاء منع.

لا يجوز
الشافعية

سفر المكاتب بغير إذن سيده جائز وله أن يخرج، ولم يُذكر عنه الشرط.

جائز
الحنابلة

سفر المكاتب بغير إذن سيده جائز وله أن يخرج، ولم يُذكر عنه الشرط.

جائز

نص المسألة

[ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه] واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه. فقالت طائفة: له أن يخرج [متى] (٢) شاء وليس للسيد منعه منه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٩).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٥١ - باب ما تجوز عليه الكتابة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٦ - باب المكاتب).(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٥ - الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره). هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان (١). وقال سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣): له أن يخرج. وليس عنهم فيه ذكر (٤) الشرط، وكذلك قال أصحاب الرأي (٥). واختلف فيه عن الثوري - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن شرطوا عليه أن لا يخرج) (٦)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٤٦

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّتَهُ وَلَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ وَإِذَا زَوَّجَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَعْقِدُ لَهَا شَرْطُ الْعَاقِدِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ بِشَرْطِ ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَلِلْمُكَاتَبِ إذَا جَنَى رَقِيقُهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ بِالنَّظَرِ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا مَرَّ وَالضَّمِيرُ فِي إسْلَامِهَا يَرْجِعُ لِلنَّسَمَةِ الْجَانِيَةِ فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ سَفَرًا لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ أَوْ بَعْضُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَوْ صَانِعًا وَلِلْمُكَاتَبِ الْإِقْرَارُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَالدُّيُونِ كَمَا مَرَّ

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.