الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أن يشترط السيد على مكاتبه سهما من ميراثه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه تفسد به المكاتبة، ذكر ابن المنذر أن هذا يشبه مذهب الشافعي إذا شرط في عقد الكتابة.
مفسد للكتابةاشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه لا يجوز، وميراثه لولده، الهدية المعينة بشيء مسمى تجب عليه حتى يعتق.
لا يجوز[ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه] واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه، فأبطلت طائفة هذا الشرط، كان عطاء يقول: لا، شرط الله قبل شرطهم. وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه، قال: ليس شرطه بشيء، الميراث على كتاب الله (١). وكان أحمد يقول (٢): أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك، ميراثه لولده. قيل لأحمد: أو هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق. قال إسحاق (٢): لا يجوز له شرط من ذلك. وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، قال: فقلت: جائز، وقال الحسن: ليس بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء (٣). قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.