فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط سهم من ميراث المكاتب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن يشترط السيد على مكاتبه سهما من ميراثه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه تفسد به المكاتبة، ذكر ابن المنذر أن هذا يشبه مذهب الشافعي إذا شرط في عقد الكتابة.

مفسد للكتابة
الحنابلة

اشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه لا يجوز، وميراثه لولده، الهدية المعينة بشيء مسمى تجب عليه حتى يعتق.

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه] واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه، فأبطلت طائفة هذا الشرط، كان عطاء يقول: لا، شرط الله قبل شرطهم. وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه، قال: ليس شرطه بشيء، الميراث على كتاب الله (١). وكان أحمد يقول (٢): أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك، ميراثه لولده. قيل لأحمد: أو هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق. قال إسحاق (٢): لا يجوز له شرط من ذلك. وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، قال: فقلت: جائز، وقال الحسن: ليس بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء (٣). قال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مفسد للكتابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.