فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال المكاتب العاجز

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يكون المال الذي في يد المكاتب إذا عجز، وهو مما تصدق به الناس عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المال الذي بقي في يد المكاتب العاجز مما تصدق به الناس عليه يكون لسيده، نُسب هذا القول إلى النعمان، وهو أبو حنيفة.

للسيد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المال الذي بقي في يد المكاتب العاجز مما تصدق به الناس عليه يكون لسيده، قال أحمد: هو لسيده، يعني ما تصدق به عليه.

للسيد

نص المسألة

[ذكر المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات وغيرها] واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل مال. فقالت طائفة: للسيد ما قبض منه في حال كتابته وله ما فضل بيده. ٨٧٣٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر (١)، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذ منه (٢). ٨٧٣٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لهم ما أخذوه منه. و [قال] (٣) شريح: هو لمولاه. وقال عطاء (٤): أحب إلي أن يجعله في تلك السبيل وإن أمسكه فلا بأس. وقال أحمد (٤): هو لسيده - يعني ما تصدق به عليه - وكذلك قال النعمان (٥). وفيه قول ثان: وهو أن يجعل السيد ما أعطاه الناس في الرقاب. هذا قول مسروق وشريح والنخعي، وبه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للسيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للسيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.