Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق أحد الشريكين نصيبه من عبد دبّر الآخر نصيبه

In 1 comparative book3 schools

ما حكم العبد المشترك بين رجلين إذا دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد بين رجلين دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته فيه أقوال: بطلان التدبير، أو التخيير، أو بقاؤه مدبرًا، النعمان: يخير المدبِّر بين تضمين المعتق أو الاستسعاء أو الإعتاق؛ يعقوب ومحمد: مدبر كله وعتق الآخر باطل

أقوال مختلفة
Maliki

العبد بين رجلين دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته يُستحب أن يقوّم على المعتق، قال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه

التقويم مستحب
Shafi'i

العبد بين رجلين دبّر أحدهما حصته وأعتق الآخر حصته إن كان المعتق موسرًا عتق كله وضمن نصف القيمة، وله الولاء؛ وإن كان معسرًا عتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر

التفصيل بين اليسار والإعسار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر] واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر: (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٠ - ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩١ - باب تدبير العبد بين اثنين). فقالت طائفة: إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر. هذا قول الشافعي (١). وقال مالك (٢) في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه. وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق. هذا قول ابن أبي ليلى (٣). وفيه قول ثالث (٤): وهو إن شاء

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 580

From the schools’ own books

Hanafi

أقوال مختلفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التقويم مستحب

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 125

فَلَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ أَعْتَقَ الثَّانِي بَتْلًا فَتُقَوَّمُ حِصَّةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ بَتْلًا وَإِذَا اخْتَارَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُعْتِقِ الْعِتْقَ أَوْ التَّقْوِيمَ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمَّا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا إلَى غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ اخْتَارَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ خَيَّرَهُ شَرِيكُهُ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ الْحَاكِمُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَارَ التَّقْوِيمَ ثُمَّ قَالَ أَخْتَارُ الْعِتْقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَرَكَ حَقَّهُ فِي الْعِتْقِ وَجَبَ التَّقْوِيمُ عَلَى الْأَوَّلِ فَصَارَ حَقًّا لَهُ إنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ شَاءَ تَمَسَّك بِهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ

Shafi'i

التفصيل بين اليسار والإعسار

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 194

إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.