فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق أم الولد بالسقط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصير الأمة أم ولد إذا أسقطت سقطًا من سيدها، وما الذي يثبت به ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت إذا استبان بعض خلقه، لا بمضغة أو علقة، قول أصحاب الرأي: إن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد

بتبين الخلق
المالكية

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت بكل ما أسقطته إذا عُلم أنه مخلوق، وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقًا

بما عُلم خلقه
الشافعية

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت بكل ما بان له خلق آدمي، كالعين أو الظفر أو الإصبع أو غير ذلك

بتبين الخلق
الحنابلة

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت إذا تبين منه يد أو رجل أو شيء من خلقه، فقد عتقت

بتبين الخلق

نص المسألة

[ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد] واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والزهري، ورواه عكرمة، عن عمر مرسل أنه قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا (٤). وقال الحسن البصري، والزهري: إذا أسقطت سقطا بينا. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣٥ - في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها .... ).(٢) "روضة الطالبين" (٨/ ٥٥٣).(٣) "المبسوط للسرخسي (٧/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب بيع أمهات الأولاد).(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٥٠، ٢٠٥١)، وأخرج أيضًا أثر الحسن الآتي برقم (٢٠٥٧). وقال الشافعي (١): الولد الذي [تكون] (٢) به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبع أو غير ذلك. وقال أحمد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٦١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بتبين الخلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بما عُلم خلقه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بتبين الخلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بتبين الخلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.