فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أم ولد النصراني إذا أسلمت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم أم ولد النصراني إذا أسلمت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم ولد النصراني التي أسلمت يُقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، هذا قول النعمان، وقال محمد بن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى فيها

تسعى في قيمتها
المالكية

أم ولد النصراني التي أسلمت تُعتق ولا تُباع

تعتق ولا تباع
الشافعية

أم ولد النصراني التي أسلمت يُحال بينه وبينها ويُنفق عليها، فإن أسلم خُلّي بينهما، وإن مات قبل إسلامه فهي حرة، ويعمل له ما يعمل مثلها

يحال بينهما
الحنابلة

أم ولد النصراني التي أسلمت يُحال بينه وبينها ويُنفق عليها، فإن أسلم خُلّي بينهما، وإن مات قبل إسلامه فهي حرة، ويعمل له ما يعمل مثلها

يحال بينهما

نص المسألة

[ذكر أم ولد النصراني تسلم] واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة: تعتق ولا يستطاع أن يباع، هذا قول مالك (١) بن أنس. وفيه قول ثان: وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها. هكذا قال النعمان (٢). وقال ابن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها. وقال سفيان الثوري: تقوم قيمة، قيل له: فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة؟ قال: نعم، هو عليها. وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة، هذا قول الأوزاعي. وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، ويعمل له ما يعمل مثلها، فمتى أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته. هكذا قال الشافعي (٣) وهو قول أحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه (٤)، وكذلك نقول. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣٧) - في أم ولد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٦١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسعى في قيمتها

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ١٦٢

(وأمُّ ولدِ النَّصرانيِّ إذا أسلمَتْ تسعى في قيمتِها، وتعتقُ بعدها) : أي بعد السِّعاية (١) ، (إن عرضَ عليه الإسلام فأَبى. وهي بحالها إن عرضَ فأسلم) : أي تكون أمَّ ولدٍ له كما كانت.

المالكية

تعتق ولا تباع

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٣٧

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ ثُمَّ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ مَكَانَهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا أَتَجْعَلُهَا أُمَّ وَلَدِهِ كَمَا كَانَتْ أَمْ تُعْتِقُهَا عَلَيْهِ؟

الشافعية

يحال بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحال بينهما

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٨٠

[مَسْأَلَة أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ] (٨٨٦٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ، مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا، وَالتَّلَذُّذِ بِهَا، وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا. فَإِذَا أَسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ يَصِحُّ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ لِأَمَتِهِ، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ عِتْقُهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.