فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار جناية أم الولد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الحكم إذا جنت أم الولد جناية بعد جناية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جناية أم الولد بعد جناية سابقة يشارك الجناة الآخرون فيما أخذه الأولون، ولا يغرم المولى أكثر من القيمة، قبل القضاء أو بعده

المشاركة بحد القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جناية أم الولد بعد جناية سابقة فيها قولان: المشاركة بقدر الجناية، أو دفع الأقل مرة أخرى، الأول: يرجع الثالث على الأولين؛ الثاني: لا يرجع الآخر على الأول وتؤخذ من السيد الأقل لكل جناية

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر جناية أم الولد] قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد على السيد. كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك (١): الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها. وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. وقال إسحاق (٣): جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية: فكان الشافعي (٢) يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان. أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم. والقول الثاني: أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٦١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المشاركة بحد القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.