Hanafi
تسعى في قيمتهاIts place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 162
(وأمُّ ولدِ النَّصرانيِّ إذا أسلمَتْ تسعى في قيمتِها، وتعتقُ بعدها) : أي بعد السِّعاية (١) ، (إن عرضَ عليه الإسلام فأَبى. وهي بحالها إن عرضَ فأسلم) : أي تكون أمَّ ولدٍ له كما كانت.
ما حكم أم ولد النصراني إذا أسلمت؟
أم ولد النصراني التي أسلمت يُقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، هذا قول النعمان، وقال محمد بن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى فيها
تسعى في قيمتهاأم ولد النصراني التي أسلمت تُعتق ولا تُباع
تعتق ولا تباعأم ولد النصراني التي أسلمت يُحال بينه وبينها ويُنفق عليها، فإن أسلم خُلّي بينهما، وإن مات قبل إسلامه فهي حرة، ويعمل له ما يعمل مثلها
يحال بينهماأم ولد النصراني التي أسلمت يُحال بينه وبينها ويُنفق عليها، فإن أسلم خُلّي بينهما، وإن مات قبل إسلامه فهي حرة، ويعمل له ما يعمل مثلها
يحال بينهما[ذكر أم ولد النصراني تسلم] واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة: تعتق ولا يستطاع أن يباع، هذا قول مالك (١) بن أنس. وفيه قول ثان: وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها. هكذا قال النعمان (٢). وقال ابن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها. وقال سفيان الثوري: تقوم قيمة، قيل له: فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة؟ قال: نعم، هو عليها. وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة، هذا قول الأوزاعي. وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، ويعمل له ما يعمل مثلها، فمتى أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته. هكذا قال الشافعي (٣) وهو قول أحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه (٤)، وكذلك نقول. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣٧) - في أم ولد
Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 162
(وأمُّ ولدِ النَّصرانيِّ إذا أسلمَتْ تسعى في قيمتِها، وتعتقُ بعدها) : أي بعد السِّعاية (١) ، (إن عرضَ عليه الإسلام فأَبى. وهي بحالها إن عرضَ فأسلم) : أي تكون أمَّ ولدٍ له كما كانت.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 537
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ ثُمَّ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ مَكَانَهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا أَتَجْعَلُهَا أُمَّ وَلَدِهِ كَمَا كَانَتْ أَمْ تُعْتِقُهَا عَلَيْهِ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 10 p. 480
[مَسْأَلَة أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ] (٨٨٦٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ، مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا، وَالتَّلَذُّذِ بِهَا، وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا. فَإِذَا أَسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ يَصِحُّ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ لِأَمَتِهِ، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ عِتْقُهَا.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.