الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المستأجر الأجير إذا أصيب أثناء حفر البئر أو البناء؟
المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ، وإنما يضمن من جنى أو تعدّى
لا ضمانلم تذكره المصادر
المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، ذُكر أن مذهبهم يشبه هذا القول
لا ضمانالمستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ
لا ضمان[ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء] قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن. (١) "المدونة" (٤/ ٦٦٥ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا) بنحوه، وفي "التاج والإكليل" (٥/ ٢٧٨ - باب في ضمان المغصوب) بلفظه.(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٧ - باب البئر).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٥).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٥١ - باب جناية العبد في البئر).(٥) "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا فحفر).
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.