Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أذان الصبي قبل البلوغ

In 1 comparative book4 schools

هل يصح أذان الصبي الذي لم يبلغ؟

Each school’s answer

Hanafi

أذان الصبي قبل البلوغ يُجزئ، والأحب أن يؤذن رجل، في الغلام الذي راهق الحلم؛ وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم

يجزئ مع الأفضلية لغيره
Maliki

أذان الصبي قبل البلوغ مكروه قبل الاحتلام

مكروه
Shafi'i

أذان الصبي قبل البلوغ يُجزئ، ولا يُستحب إلا بعد البلوغ، قال: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبله أجزأ

يجزئ مع الكراهة
Hanbali

أذان الصبي قبل البلوغ يؤذن إذا راهق، وعن إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين

جائز إذا راهق

The texts

[ذكر أذان الصبي] اختلف أهل العلم في أذان الصبي؛ فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي (٥): لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال أحمد (٦): يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق (٦): يؤذن إذا جاوز سبع سنين، وقال النعمان (٧)، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٧ - ١٠٨) عن ابن شبرمة به.(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه" (٢٠٠).(٣) سبق برقم (١١٥٩).(٤) سبق برقم (١١٦٧).(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٦).(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٦). وكرهت طائفة أذان الغل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 176

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ مع الأفضلية لغيره

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مكروه

Its place in«مواهب الجليل» p. 435

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي أَنَّهُ لَا يُخْتَلَفُ فِي الْمَنْعِ مِنْ كَوْنِهِ مُوَقِّتًا يُعْتَمَدُ عَلَى أَذَانِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ، وَأَذَّنَ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَضْبِطُ الْأَوْقَاتَ وَيَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالْأَذَانِ فَهَلْ يَصِحُّ أَذَانُهُ، وَتَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ وَيَسْقُطُ بِهِ الْوُجُوبُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَذَانَ وَاجِبٌ أَمْ لَا هَذَا مَحِلُّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وَبِهَذَا يَتَحَرَّرُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعَدَّ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْبُلُوغَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

Shafi'i

يجزئ مع الكراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز إذا راهق

Its place in«المغني» p. 299

وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي الصَّبِيِّ، وَوَجْهَيْنِ فِي الْفَاسِقِ: إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ صَبِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ بِقَوْلِهِمَا، لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ. وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ:«لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ» .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.