فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الجارية المعمرة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحل للمعمِر أو للمعمَر وطء الجارية التي قال له فيها: هذه الجارية لك عمرى؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وطء الجارية المقول فيها: هذه لك عمرى لا يحل للمعمِر ولا للمعمَر وطؤها، لا تحل للمعمَر حتى ترجع إليه، ولا يحل له التلذذ بشيء منها

لا يحل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر] ٨٨٥٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وقد سمعت يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية" (٣). (١) في "الأصل": لورثته. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٩٤).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٥٨ - فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته).(٣) أخرجه مسلم (١٦٢٥/ ٢٤) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري بنحوه.وأخرجه أبو يعلى (٢٠٩٢) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب بقريب من هذا اللفظ. قال أبو بكر: وهذا صحيح وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه، لأنه قال: من

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.