فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم العمرى والرقبى

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يكون ما أُعمر أو أُرقب من الشيء ملكًا للمُعمَر والمُرقَب في حياته ومماته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر تفسير الرقبى الذي أجازة النبي ﷺ] ٨٨٥٨ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رقبى ولا عمرى فمن أعمر شيئا أو أرقب فهو له حياته ومماته". قال: والرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا، والعمرى أن يجعله له حياته أن يعمره حياتهما قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى فقال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى إلا حديثه في العمرى قال عطاء: فإني أعطي سنة أو سنتين أو شيئا يسميه، فتلك منيحه يمنحها إياه وليست بعمرى (٢). (١) أخرجه النسائي (٣٧٤١) عن خالد به، وأبو داود (٣٥٥٣)، والترمذي (١٣٥١)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٧٥) كلهم عن داود بن أبي هند به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.