فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المريض مع العوض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما أثر العوض في هبة المريض عبدًا لا مال له غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الهبة في المرض إذا عوّض الموهوب له الواهب عنها تجوز إن بلغ العوض ثلثي القيمة فأكثر، وإن كان نصف القيمة رجع الورثة في سدس العبد

بحسب العوض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر هبة المريض] ٨٨٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولا شديدا ثم دعا بهم فجزأهم فأقرع بينهم (فعتق) (٢) اثنين وأرق أربعة (٣). (١) كذا "بالأصل"، "م"، وهو خلاف الجادة والأصل "كان ثلثه حرًا" وأتى بعد سطر على الجادة.(٢) في "م": فأعتق.(٣) أخرجه مسلم (٥٧/ ١٦٦٨) من طريق حماد عن أيوب به. قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من [هبته] (١) فللموهوب له م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب العوض

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٣٩٥

مَرِيضٌ وَهَبَ لِلصَّحِيحِ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَعَوَّضَهُ الصَّحِيحُ مِنْهُ عِوَضًا وَقَبَضَهُ الْمَرِيضُ ثُمَّ مَاتَ وَالْعِوَضُ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِثْلَ ثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْهِبَةُ مَاضِيَةٌ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.