فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المقر بالزنا عن إقراره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل رجوع المقر بالزنا عن إقراره فيسقط عنه الحد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

رجوع المقر بالزنا عن إقراره يُقبل ويُترك ولا يُحد، نُسب هذا القول إلى النعمان ويعقوب.

يُقبل
المالكية

رجوع المقر بالزنا عن إقراره عن مالك روايتان: يُقبل رجوعه، أو لا يُقبل، رواية القعنبي: يُقبل إذا ذكر وجهًا؛ ورواية ابن عبد الحكم: لا يُقبل إذا أقر بلا محنة.

روايتان
الشافعية

رجوع المقر بالزنا عن إقراره يُقبل ويُترك ولا يُحد، حجته قوله في أمر ماعز: «ألا تركتموه».

يُقبل
الحنابلة

رجوع المقر بالزنا عن إقراره يُقبل ويُترك ولا يُحد

يُقبل

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره] اختلف أهل العلم في الرجل يقر بالزنا ثم يرجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٢). وبه قال النعمان (٣)، ويعقوب، وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك (٤) فحكى القعنبي عنه أنه قال (٥): إذا اعترف على نفسه بالزنا ثم (١) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٢).(٣) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٠٩ - باب الإقرار بالزنا). "المغني" (١٢/ ٣٦١ - مسألة: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد).(٤) "منح الجليل شرح مختصر خليل" (١٩/ ٤٤٦).(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٣٠ - باب ما جاء فيمن اعترف ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٣٢

وَالثَّانِي رُجُوعُ الْمُقِرِّ عَنْ إقْرَارِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْإِقْرَارِ بِحُقُوقِ اللَّهِ ﵎ خَالِصًا كَحَدِّ الزِّنَا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي الْإِنْكَارِ فَيَكُونُ كَاذِبًا

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٣٠

أَبُو عُمَرَ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَلَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ السَّارِقُ. الْبَاجِيَّ إنْ رَجَعَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ أَنَّهُ يُقَالُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ بَعْدَ ضَرْبٍ وَتَهْدِيدٍ فَلَا يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِهِ.

الشافعية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.