فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب المرتد

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٥٦٨ إلى ١٬٥٨٥

  1. ٦/٢٣٢٦/٢٣٢

    ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه،

  2. فإن رجع وإلا قتل. وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه.

  3. ٦/٢٤٩٦/٢٤٩

    وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام،

  4. فإن صلى وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد. وذبيحة المرتد حرام،

  5. ٦/٢٥٠٦/٢٥٠

    وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. والصبي إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم.

  6. ٦/٢٥٥٦/٢٥٥

    فإن عاد وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام.

  7. ٦/٢٥٦٦/٢٥٦

    ولا يقتل حتى يبلغ. ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام،

  8. فإن ثبت على كفره قتل.

  9. وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق.

  10. ٦/٢٥٨٦/٢٥٨

    ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا،

  11. فإن لم يتب قتل.

  12. ٦/٢٥٩٦/٢٥٩

    ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له.

  13. ٦/٢٦٠٦/٢٦٠

    وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث، وكان مسلما بموت من مات منهما.

  14. ٦/٢٦٣٦/٢٦٣

    ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت،

  15. فإن شهد أن لا إله إلا الله،

  16. وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء.

  17. ٦/٢٦٨٦/٢٦٨

    ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته،

  18. فإن مات في سكره مات كافرا.