كتاب المرتد
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٥٦٨ إلى ١٬٥٨٥
-
٦/٢٣٢٦/٢٣٢
ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه،
-
فإن رجع وإلا قتل. وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه.
-
٦/٢٤٩٦/٢٤٩
وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام،
-
فإن صلى وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد. وذبيحة المرتد حرام،
-
٦/٢٥٠٦/٢٥٠
وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. والصبي إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم.
-
٦/٢٥٥٦/٢٥٥
فإن عاد وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى مقالته، وأجبر على الإسلام.
-
٦/٢٥٦٦/٢٥٦
ولا يقتل حتى يبلغ. ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام،
-
فإن ثبت على كفره قتل.
-
وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق.
-
٦/٢٥٨٦/٢٥٨
ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا،
-
فإن لم يتب قتل.
-
٦/٢٥٩٦/٢٥٩
ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له.
-
٦/٢٦٠٦/٢٦٠
وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث، وكان مسلما بموت من مات منهما.
-
٦/٢٦٣٦/٢٦٣
ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت،
-
فإن شهد أن لا إله إلا الله،
-
وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء.
-
٦/٢٦٨٦/٢٦٨
ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته،
-
فإن مات في سكره مات كافرا.